الشيخ محمدي البامياني

147

دروس في الرسائل

هذا ، لكن ما ذكره - من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي - لا محصّل ولا ثمرة له في ما نحن فيه ، لأنّ المفروض قيام الإجماع ، على أنّ كلّا منهما واجب العمل لولا المانع الشرعي ، وهو وجوب العمل بالآخر ، إذ لا نعني بالمتعارضين إلّا ما كان كذلك .